LEGAL
ان اقرار مسؤولية الادارة عن الأضرار الناجمة عن حالة الطرقات السيئة معناه امتناع الادارة عن أداء واجب ملزمة به قانونا" وكان من جراء هذا الامتناع أن أصاب الافراد بالاضرار.
ولا يخفى أن امتناع الادارة عن القيام بواجبها ربما يكون ناشئ عن اهمال أو ترك أو تأخير أو حتى عدم احتياط أو خطأ .
ان الأمثلة على هذه الأخطاء عديدة ومتنوعة والاجتهاد غني وحافل بها وهو لم ينضب معينه بعد ونكتفي هنا بايراد المثل الأكثر شيوعا" والمتعلق بخطأ الادارة يعدم الاشارة الى وجود حفر على الطرقات واهمالها استعمال الاشارات التنبيهية لدرء الأضرار الناجمة عن ذلك مما يوجب مسؤوليتها .
عليه،
ان الادارة بعدم قيامها بوضع ما ينبئ بصورة لافتة ظاهرة واضحة عن وجود الحفر تكون مقصرة في اتخاذ تدابيرالاحتراز الملقاة على عاتقها أثناء اعمال الصيانة وتنفيذ ألاشغال العامة .
والأبرز قيام الادارة أحيانا" بوضع حجر للدلالة على الحفرة الأمر يشكل بحد ذاته خطرا" اضافيا" مما يقتضي معه اعتبار الادارة مسؤولة عن الحادث الذي يتأتى عن ذلك وبالتالي عن الضرر اللاحق بالأفراد من جرائه مما يرتب عليها واجب التعويض ، وهذا ما ذهب اليه محلس شورى الدولة في قرار جاء فيه :
<< ان الادارة بعدم قيامها بوضع ما ينبئ وبصورة لافتة ظاهرة وواضحة عن وجود الحفرة
<< والاكتفاء بوضع حجر يشكل بحد ذاته خطرا" اضافيا" تكون مقصرة في اتخاذ تدابير الصيانة << العادية الملقاة على عاتقها أثناء تنفيذ أشغال عامة ......تقرر بالتفاق وبنتيجة المذاكرة الزام الدولة بأن تدفع للمستدعي مبلغا" وقدره....وفائدة هذا المبلغ ....
مجلس شورى الدولة – قرار رقم 109/92-93 تاريخ 2/3/1993
وأيضا" :
بما أنه يتبين أن وجود تلك الحفرة عائد لأشغال تتعلق ببلدية زحلة التي تسأل عن عدم
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء الحوادث ....
وبما أن الحادث وقع ليلا" وفي وقت ممطر يصعب فيه رؤية الحفرة المملوءة بالأمطار ...
وبما أنه تبعا" لذلك نرى أن تتحمل البلدية كامل المسؤولية عن الأضرار الحاصلة للسيارة...
تقرر بالاجماع :
الزام المستدعى ضدها بأن تدفع للمستدعي مبلغ .... مع الفائدة ...
مجلس شورى الدولة – قرار 492 تاريخ 4/4/95
وأيضا" :
وبما أن البلدية تسأل أيضا" عن اهمالها اذ كان عليها أن تمنع أو تحاول منع الاقتراب << من الحفرة أو انشاء حاجز حولها أو لفت النظر الى عمقها والمخاطر التي قد تنشأ عن
<< الاقتراب منها
تقرر بالاجماع قبول المراجعة شكلا" وأساسا" والحكم بالزام بلدية طرابلس أن تدفع للجهة المستدعية مبلغ وقدره
مجلس شورى الدولة قرار رقم 693 تاريخ 9/5/95
نتيجة لمبدأ المسؤوليية الذي تمّ عرضه ،
تكون مسؤلية الادارة مبنية على العلاقة السببية بين خطئها المتمثل باهمال الحفر على الطرقات وعدم التنبيه لها والضرر اللاحق بالأفراد من جراء ذلك .
وانما لا يكفي مجرد الاشارة الى مسوؤلية الادارة فحسب بل أيضا" الى مسؤولية الأفراد المتضررين لدى اهمالهم المطالبة بحقوقهم المتأتية عن ذلك والمكرسة في القوانين والاجتهادات التي وضعت أساسا" لحمايتهم .
المحامية زينة الشكر